عبد العليم غزي
عدد المساهمات : 2501 نقاط : 5271 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 22/06/2009 الموقع : bnatelzarka.yoo7.com
| موضوع: مايحرم على المراة اثناء الحيض او النفاس !! 30/7/2009, 4:58 pm | |
| ما يحرم على المرأة بالحيض أو النفاس: 1 -الصلاة فرضًا أو نفلا، وتمنع كذلك من سجود التلاوة والشكر لأنهما في معنى الصلاة، ويسقط عن الحائض والنفساء قضاء الصلاة، فقد سئلت عائشة -رضي الله عنها- عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. [مسلم وأبو داود]. 2 -الصوم: وإذا صامت لا يصح صيامها إذا كان فرضًا أو نفلا، وتقضي المرأة ما فاتها من الصوم أثناء حيضها أو نفاسها، وقد أوجب الله -سبحانه- على المرأة قضاء ما فاتها من صيام؛ لأن الصيام لا يتكرر إلا مرة واحدة في السنة ولم يأمرها بقضاء الصلاة لكثرة وقوعها، وفي قضائها مشقة عليها. 3 -الطواف بالبيت (الكعبة): فقد قال ( لعائشة -رضي الله عنها-عندما حاضت وهي في طريقها للحج: (.. فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تَطْهُري) [متفق عليه] وذلك لأن الطواف عبادة يجب لها الطهارة. 4 -مس المصحف وقراءة القرآن، قال تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [_الواقعة:79] أما قراءة القرآن بإمراره على القلب دون تحريك اللسان به فجائز في كل الأحوال، وقد أجاز بعض الفقهاء كمالك وغيره القراءة اليسيرة للحائض، لطول مدة حيضها حتى لا تنساه، ولعل ذلك هو الصواب، وعليه فلا تمنع المدرِّسة من تدريس القرآن ولا الطالبة من القراءة للقرآن أثناء الحيض والنفاس، ولكنها تمسك القرآن بحائل كالقفاز، وذلك لعدم وجود دليل ينص على التحريم، وقياسه على الجنابة قياس غير صحيح. 5 -دخول المسجد والجلوس فيه إلا لضرورة، فقد قال (: (لا أُحلُّ المسجد لحائض ولا جنب) [أبوداود]. 6 -الجماع: فقد قال تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]. 7 -الطلاق: فيحرم على الرجل أن يطلِّق امرأته وهي حائض أو نفساء، ومن فعل ذلك وقع طلاقه ولكنه يأثم.
| |
|