عبد العليم غزي
عدد المساهمات : 2501 نقاط : 5271 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 22/06/2009 الموقع : bnatelzarka.yoo7.com
| موضوع: الاموال التي تجب فيها الزكاة !! 1/8/2009, 9:29 am | |
| الأموال التي تجب فيها الزكاة: [b]الذهب والفضة: وتجب الزكاة فيهما إذا بلغا النصاب، ونصاب الذهب أن يبلغ عشرين دينارًا (أي: ما يعادل 58 جرامًا تقريبًا)، ونصاب الفضة أن تبلغ مائتي درهم (أي: ما يعادل 426 جرامًا)، ويكون مقدار الزكاة فيهما ربع العشر (أي: 5.2% ). وقد توعد الله من لا يخرج زكاة الذهب والفضة بالعذاب الأليم، فقال: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون}_[التوبة: 34-35]. زكاة الحلى: ولا تجب الزكاة في الحلى الذهبية أو الفضية التي تستخدمها المرأة للزينة، أما إذا اتخذت المرأة الحلى للاستثمار، فتجب فيه الزكاة إذا مر عليه الحول، وإذا استخدم الرجال الذهب زينة لهم -رغم حرمة استعمالهم له- فتجب فيه الزكاة عند مرور سنة عليه. زكاة العملات الورقية: تخرج الزكاة عن العملات الورقية إذا بلغت قيمتها ثمن نصاب الذهب أو نصاب الفضة، وفي زماننا أصبح التفاوت بين نصاب الذهب ونصاب الفضة كبيرًا لذلك يرى بعض العلماء أن يخرج المزكي زكاة ماله باعتبار نصاب الفضة فهذا أولى لمصلحة الفقراء، فيخرج زكاة ماله (5،2%) إذا بلغ النصاب، وإن كان بعض العلماء يرى أن نصاب الذهب هو الذي يعتد به فقط في تحديد نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة، وذلك بعد تدهور قيمة نصاب الفضة، وقد كان النصابان في الماضي متساويين.
[/b] | |
|