عبد العليم غزي
عدد المساهمات : 2501 نقاط : 5271 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 22/06/2009 الموقع : bnatelzarka.yoo7.com
| موضوع: مفهوم الاستطاعة في الحج !! 25/10/2009, 11:19 pm | |
| الاستطاعة
| الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن , وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام , من طائرة أو سيارة أو دابة , أو أجرة ذلك حسب حاله , وأن يملك زادا يكفيه ذهابا وإيابا , على أن يكون ذلك زائدا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه , وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة . |
| وأجابوا من ذكر أنه محدود النفقة , ووالده لم يحجَّ مع صحته وقوته لعدم قدرته المالية : بأنه لا يلزم الوالد الحج لعدم استطاعته , ولا يصح حج ولده أو غيره عنه , لكن يشرع للولد أن يساعده في النفقة ليحج بنفسه . |
| ومن كان مريضا لا يقدر على الحج بنفسه وجب عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان مستطيعا بماله . |
| ومن حج على نفقة غيره فإن حجه صحيح ومُسقِطٌ عنه فريضة الحج . |
| وكذا لو أعطى الحاكم الناس مالا ليحجوا به , فلهم الحج بذلك المال . |
| ومن حج بمال حرام فحجه صحيح , وتجب عليه التوبة . |
| والمال الحرام ينقص أجر الحج ولا يبطله . |
| ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في صحة حج الشاب قبل زواجه . |
| لا يلزم الزوج شرعا بنفقات حج زوجته وإن كان غنيا , وإنما ذلك من باب المعروف , وهي غير ملزمة بالحج إذا عجزت عن النفقة . |
| ومن اقترض ليحج بنفسه أو يحج بغيره فحجه صحيح مجزئ . |
| ومن ألزم بوضع مبلغ في بنك ربوي لتأذن له حكومته بالحج , فعليه أن يفعل ذلك ولا يعتبر عذرا في تأخير الحج . |
| وأجابت اللجنة من سأل عمن يريد التبرع بتحجيج شقيقته ولها زوج مثقل بالديون : بأن الأولى أن يسدد دينه ويؤجل تحجيج أخته الشقيقة ; لأن في سداد الدين تفريج كربتهما , ولأن الحج ليس واجبا عليها حتى تستطيع . |
| ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة , ومن الاستطاعة : الاستطاعة المالية , ومن كان عليه دين مطالب به بحيث إن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم , فإنه لا يحج , لأنه غير مستطيع , وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له , وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه . |
| إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد , أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين , جاز حجه , وإلا فلا يجوز , لكن لو حج صح حجه . |
| وأجابت اللجنة من أخبر أن للدولة عليه دينا يبلغ (100.000) ريال وهي مقسطة على الراتب الشهري : بأن ذلك الدين لا يمنع من الحج . |
| |
|