عبد العليم غزي
عدد المساهمات : 2501 نقاط : 5271 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 22/06/2009 الموقع : bnatelzarka.yoo7.com
| موضوع: طواف الوداع !! 27/10/2009, 12:07 am | |
| طواف الوداع
| لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع , لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيرا عرفا : شرع أن يعيد الطواف . |
| يشرع للمعتمر - ولا سيما إن أقام بمكة بعد عمرته - أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة , ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء . |
| وفي وجوبه على المعتمر اختلاف , ولكن الأحوط له الطواف للوداع عملا بعموم السنة . |
| تعفى الحائض والنفساء من طواف الوداع إذا أدركها ذلك وقت خروجها من مكة . |
| لا يلزم المودِّع الخروج من الباب المسمى باب الوداع , ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام . |
| من ترك الطواف لعذر غير الحيض والنفاس لزمه دم . |
| إذا لم يطف الحاج للإفاضة إلا عند انصرافه من مكة , واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى ولو وقع بعده سعي كما لو كان متمتعا , وإن طاف طوافا ثانيا للوداع فذلك خير وأفضل . |
| الوداع هو آخر أعمال الحج فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها كالرمي مثلا . |
| من كان مقيما بجدة لزمه طواف الوداع قبل الخروج إليها , حتى وإن كان سيسافر بعد أشهر إلى بلده الأصلي , ولا يجوز له أن يسافر إلى جدة قبل الطواف ثم يعود للطواف إذا أراد السفر إلى بلده الأصلي , فإن فعل فعليه دم . |
| من طاف للوداع محدثا وجب عليه إعادته ما دام في مكة , فإن سافر فعليه دم يذبح في مكة للفقراء . |
| من طاف للوداع ثم اضطر للمبيت فسافر صباحا فلا شيء عليه , وإعادة الطواف في هذه الحال أحوط . |
| من طاف للوداع ثم خرج إلى مكان حجز السيارات فبات به : فلا شيء عليه , لأن مكان الحجز حاليا خارج مكة , ولو دخل بعد ذلك للبحث عن رفقائه مثلا فلا يلزمه لا إحرام عند الدخول ولا طواف وداع عند الخروج . |
| من خرج إلى جدة لحاجة اليوم الثاني عشر وهو ينوي الرجوع ليبيت ليلة الثالث عشر ويرمي ثم يطوف للوداع ورجع فأدى ذلك كله : فلا شيء عليه . |
| |
|