للطواف مطلوبات غير ما تقدم هي سنن له وبعض الفقهاء يرى بعضها واجبا ، وإليك بيانها :
(1) المشي عند الطواف للقادر عليه قال المالكية والأحناف : إن المشي عند الطواف واجب على القادر عليه ، وجائز لغير القادر أن يركب ، أو يحمل ، وهو رواية لأحمد ، فإن ركب أو حمل لغير عذر صح طوافه وعليه دم عند مالك . وقال أبو حنيفة : عليه الإعادة ما دام بمكة ، فإن سافر فعليه دم .
وقال أحمد في رواية ثانية : من طاف ماشيا لغير عذر بطل طوافه ، فالمشي عنده شرط .
وقال الشافعي وابن المنذر ، وهي رواية عن أحمد ثالثة : إن طواف الماشي أفضل فقط وطواف الراكب جائز لا شيء فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ، ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا ، ولم يقيده بالمشي .
والذي يظهر أن رأي الأحناف والمالكية أقوى والله أعلم... ولا رمل على من طاف راكبا أو محمولا .
وواضح أن الركوب في الطواف الآن غير ممكن لمنع دخول الدواب إلى المسجد الذي صار محيطا بالبيت ، أما الحمل فهو الموجود الآن .